مصنف ابن أبي شيبة 29520
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا:
لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه