مصنف ابن أبي شيبة 29518
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، قَالَ: يُؤْخَذُ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، يَقُولُ: الْقَتْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه