مصنف ابن أبي شيبة 29517
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ، أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه