مصنف ابن أبي شيبة 29516
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا:
إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَرَمِ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه