MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29505

فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا