مصنف ابن أبي شيبة 29504
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُجْلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُجْلَدُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه