MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29504

فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:

يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُجْلَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا