مصنف ابن أبي شيبة 29506
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه