MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29506

فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا