مصنف ابن أبي شيبة 29501
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:
طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ جُلِدَ ثَمَانِينَ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه