مصنف ابن أبي شيبة 29502
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَهُ، وَجَلَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه