MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29502

فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَهُ، وَجَلَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا