MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29500

فِي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:

اجْتَمَعْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُمِرَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ أَنَّهُ إِنْ دَسَّ إِلَى الْحَجَّامِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا، قَالَا: يَدُهُ تُبْطَلُ، وَالْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا