مصنف ابن أبي شيبة 29500
فِي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُمِرَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ أَنَّهُ إِنْ دَسَّ إِلَى الْحَجَّامِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا، قَالَا: يَدُهُ تُبْطَلُ، وَالْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه