MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29421

فِي الشهادة على الزنا كيف هي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ:

لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ - أَوْ تَنَحَّ - عَنْ صَلَاتِنَا، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِهِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ فَلَأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ. فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِ دَعَا الشُّهُودَ، فَشَهِدُوا، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ [قَالَ] [١]: فَقَالَ عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ: أَوْدَى الْمُغِيرَةَ أَرْبَعَةٌ ! وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ قَالَ: لَنْ يَشْهَدَ - إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلَّا بِحَقٍّ، ثُمَّ شَهِدَ فَقَالَ: أَمَّا الزِّنَى فَلَا أَشْهَدُ بِهِ، وَلَكِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ ! حُدُّوهُمْ، فَجَلَدَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ قَامَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ ! فَذَهَبَ عُمَرُ يُعِيدُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ ! فَتَرَكَهُ، فَلَمْ يُجْلَدْ فِي قَذْفٍ مَرَّتَيْنِ بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا