مصنف ابن أبي شيبة 29422
فِي الشهادة على الزنا كيف هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ:
لَقِيَنِي سَعِيدُ بْنُ أَرْطَبَانَ - عَمُّ ابْنِ عَوْنٍ - فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تَأْتِيَ أَبَا الْعَالِيَةِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَقُلْ لَهُ: شَهِدَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَنَّهُمَا زَنَيَا، وَأَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ ؟ فَسَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَقِيتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ! يُجْلَدُ الْحَسَنُ ثَمَانِينَ وَمُحَمَّدٌ [١]ثَمَانِينَ وَثَابِتٌ [٢]ثَمَانِينَ، وَتُرْجَمُ الْمَرْأَةُ بِاعْتِرَافِهَا، وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه