MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29288

فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِحْصَانُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إِحْصَانٌ، وَلَيْسَ الْمَجُوسِيُّ بِإِحْصَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا