مصنف ابن أبي شيبة 29288
فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِحْصَانُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إِحْصَانٌ، وَلَيْسَ الْمَجُوسِيُّ بِإِحْصَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه