مصنف ابن أبي شيبة 29289
فِي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا، قَالَ: تُلَاعِنُ زَوْجَهَا وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 292905 29290 29290 29168 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ.