مصنف ابن أبي شيبة 29287
فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ: إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَصَابَ فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يُحْصَنَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: يُرْجَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه