دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29118

فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:

بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا، فَاسْتَشَارَ [١]فِيهَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالُوا: نَرَى أَنْ يُجْلَدَ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَيَدْفَعَ إِلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ الْقِيمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.