مصنف ابن أبي شيبة 29118
فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا، فَاسْتَشَارَ [١]فِيهَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالُوا: نَرَى أَنْ يُجْلَدَ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَيَدْفَعَ إِلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ الْقِيمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.