دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29117

فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

يُعَزَّرُ وَيُقَوَّمُ [١]عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.