مصنف ابن أبي شيبة 29119
فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ
فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.