دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29119

فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ

فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.