مصنف ابن أبي شيبة 28798
فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.