دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28798

فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.