مصنف ابن أبي شيبة 28799
فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.