دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28797

فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، قَالَ: عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.