دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28793

فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.