دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28794

فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.