مصنف ابن أبي شيبة 28794
فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.