دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28792

فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا:

إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِمَا حَدٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.