مصنف ابن أبي شيبة 28792
فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا:
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِمَا حَدٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.