مصنف ابن أبي شيبة 28771
فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى، فَكَانَ أَحَدُهُمْ لَيْسَ بِعَدْلٍ ؟ قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ [١]الْحَدُّ؛ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.