مصنف ابن أبي شيبة 28772
فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمْ أَجْلِدْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.