دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28772

فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمْ أَجْلِدْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.