مصنف ابن أبي شيبة 28770
ما قالوا إِذا أخذ على سرقة يقطع أو لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.