دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28717

فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ:

فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.