مصنف ابن أبي شيبة 28717
فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.