مصنف ابن أبي شيبة 28716
فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهَا قَتْلٌ [١]فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.