دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28716

فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهَا قَتْلٌ [١]فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.