دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28718

فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا:

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.