مصنف ابن أبي شيبة 28718
فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.