دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28702

فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً، ثُمَّ كَوَّرَهَا، فَأُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.