مصنف ابن أبي شيبة 28701
فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ، فَأُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.