مصنف ابن أبي شيبة 28703
فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.