دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28703

فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.