مصنف ابن أبي شيبة 28608
الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.