مصنف ابن أبي شيبة 28609
الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي قَوْمٍ لَقُوا الْعَدُوَّ فَاسْتَأْجَلُوهُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، قَالَ: عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِيَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.