مصنف ابن أبي شيبة 28607
الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانٍ، فَقَتَلَهُ أَخُوهُ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ، وَجَعَلَهَا [١]عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَحَبَسَهُ فِي السِّجْنِ، وَبَعَثَ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.