MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28580

قوله تَعَالَى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾: إِذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾، الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ؛ فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ: فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَتُؤَدَّى [٢]دِيَتُهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقْوَمِهِ الْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا