مصنف ابن أبي شيبة 28579
قوله تَعَالَى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾، قَالَا: الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ: لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.