مصنف ابن أبي شيبة 28076
فِي جراحات الرجال والنساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ
: كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه