MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28077

فِي جراحات الرجال والنساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمَا قَالَا:

يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا