مصنف ابن أبي شيبة 28077
فِي جراحات الرجال والنساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمَا قَالَا:
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه