مصنف ابن أبي شيبة 28054
من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى [١]نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه