MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28054

من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى [١]نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا