مصنف ابن أبي شيبة 28053
من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا: إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه