MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28053

من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا: إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا