MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28055

من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا