مصنف ابن أبي شيبة 28055
من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه