مصنف ابن أبي شيبة 26346
في الرجل يستأذن ولا يسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ:
اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ - فَقَالَ: أَدْخُلُ [١]؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ: ادْخُلْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقَمْتَ إِلَى اللَّيْلِ تَقُولُ: أَدْخُلُ [٢]، مَا أَذِنْتُ لَكَ حَتَّى تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.