مصنف ابن أبي شيبة 26345
في الرجل يستأذن ولا يسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا دُعِيتَ فَهُوَ إِذْنُكَ فَسَلِّمْ ثُمَّ ادْخُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.