مصنف ابن أبي شيبة 26347
في الرجل يستأذن ولا يسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ صَالِحٍ الْقَدَّادِيِّ قَالَ:
بَعَثَنِي أَهْلِي إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهَدِيَّةٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ: أَدْخُلُ ؟ فَسَكَتَ ثَلَاثًا، قَالَ: قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَقَالَ: لَمْ أَرَكَ تَهْتَدِي إِلَى السُّنَّةِ فَعَلَّمْتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.