مصنف ابن أبي شيبة 26109
من قال إذا حدث الرجل بالحديث فقال اكتم علي فهي أمانة
26109 26110 25989 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:26108
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ اكْتُمْ عَلَيَّ فَهِيَ أَمَانَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 26102أَنَّ جَدَّهُ - وَهُوَ عُمَيْرُ بْنُ حَبِيبٍ - أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ: يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ، إِنَّهُ مَنْ يَحْلُمْ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرَّ بِحِلْمِهِ، وَمَنْ يُحِبَّهُ [١]يَنْدَمْ