MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26110

من قال إذا حدث الرجل بالحديث فقال اكتم علي فهي أمانة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِيَ أَمَانَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا