مصنف ابن أبي شيبة 26110
من قال إذا حدث الرجل بالحديث فقال اكتم علي فهي أمانة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِيَ أَمَانَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.