دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26110

من قال إذا حدث الرجل بالحديث فقال اكتم علي فهي أمانة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِيَ أَمَانَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.