دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26108

من قال إذا حدث الرجل بالحديث فقال اكتم علي فهي أمانة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ: اكْتُمْ عَلَيَّ، فَهِيَ أَمَانَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.