مصنف ابن أبي شيبة 26108
من قال إذا حدث الرجل بالحديث فقال اكتم علي فهي أمانة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ: اكْتُمْ عَلَيَّ، فَهِيَ أَمَانَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.