دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26102

في الرجل يؤمر أن يجالس ويداخل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ:

أَنَّ جَدَّهُ - وَهُوَ عُمَيْرُ بْنُ حَبِيبٍ - أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ: يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ، إِنَّهُ مَنْ يَحْلُمْ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرَّ بِحِلْمِهِ، وَمَنْ يُحِبَّهُ [١]يَنْدَمْ، وَمَنْ لَا يَقَرَّ بِقَلِيلِ مَا يَجِيءُ بِهِ السَّفِيهُ يَقَرَّ بِالْكَثِيرِ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى، فَإِنَّهُ مَنْ يَصْبِرْ لَا يَجِدُ لِلْأَذَى مَسًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.